مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 14
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ ، مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية.
يجب أن يصل الطعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ في أجل شهر (1) ، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
و في هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام الطعن.