مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 11
يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ عندما تقتضي الظروف ذلك، أن يعرض ملف طلب الاعتماد لتحقيق أخلاقي تقوم به المصالح المختصة لهذا الغرض.