مرسوم تنفيذي رقم 20-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-347 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، بعد مداولة مجلس الإدارة.