مرسوم تنفيذي رقم 20-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-347 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 7
يتعين على المؤسسة، عند نهاية كل سنة مالية، أن ترسل إلى الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية :
تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
- نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.