الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتولى المؤسسة، في إطار مساهمتها في تطوير الأنشطة البدنية والرياضية ، مهمة ضمان استغلال وتسيير وصيانة مجمل المنشآت الرياضية والهياكل القاعدية للاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاتها.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- وضع منشآتها القاعدية وتجهيزاتها تحت تصرف هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين قصد ضمان التحضير لفائدة مختلف الفرق والفئات الرياضية وإيوائهم وإطعامهم واسترجاع قواهم
- ضمان التنظيم المادي والتقني للمنافسات والتظاهرات الرياضية والترفيهية وكذا التربصات والتجمعات التي تجرى داخل منشآتها ضمان خدمات داخل وحداتها في مجال تلقين ممارسة النشاط البدني والرياضي
- ضمان تسيير و حفظ وصيانة مجموع المنشآت الرياضية والهياكل القاعدية للاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاتها،
- القيام بكل الدراسات المرتبطة على الخصوص بشروط ومعايير استعمال وتسيير المنشآت الرياضية
- وضع الوسائل التقنية والبشرية للوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت التابعة لممتلكاتها،
- تنسيق أعمال وتدابير الوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت التابعة لممتلكاتها بالاتصال مع المصالح والهياكل والفاعلين المعنيين
- وضع خدمات منشآتها الرياضية وهياكلها القاعدية للاستقبال والمرافقة تحت تصرف الجمهور في إطار الممارسة الرياضية الترفيهية وتشجيع الوصول إليها بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تنظيم وترقية كل العروض الرياضية أو الفنية أو الترفيهية أو الثقافية
- ضمان كل الخدمات في مجال الترفيه وتسلية الجمهور،
- تسويق المساحات الإشهارية الموجودة في المنشآت الرياضية وكذا في ملحقات وحداتها،
- وضع مصلحة تذاكر والقيام ببيع التذاكر وسندات الدخول لمنشآت المؤسسة، لاسيما بمناسبة إجراء الأحداث والمنافسات والتظاهرات الرياضية
- المبادرة بكل الأعمال الاستثمارية المنتجة للسلع والخدمات ذات العلاقة بموضوعها،
- وضع منشآتها الرياضية وهياكلها للاستغلال من طرف الغير وفق الأشكال التعاقدية.