مرسوم تنفيذي رقم 20-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-347 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالرياضة يبلغ خلال هذا الأجل.
غير أنها لا تكون نافذة المداولات المتعلقة بميزانية المؤسسة وحساباتها ومشاريع برنامج استثماراتها وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها وكذا مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة.