مرسوم تنفيذي رقم 20-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-347 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب ، يعقد اجتماع جديد خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.