الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من الوزير المكلف بالرياضة وإما من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات المصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.