الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي :
مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة، ميزانية المؤسسة وحساباتها، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، حصائل السنة المالية المنصرمة، مشاريع برامج استثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع المؤسسة،
- توزيع المداخيل والمساهمات الخاصة بالمؤسسة،
- إبرام عقود الاقتراض لدى المؤسسات والهيئات المالية،
- مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف المؤسسة،
- مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات
- قبول أو رفض الهبات والوصايا،
- تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
- الاتفاقية الجماعية للمستخدمين
- إحداث فروع أو أخذ أسهم في رأسمال في شركات تجارية
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
– كل مسألة أخرى من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة وسيرها وتشجيعها على تحقيق أهدافها.