مرسوم تنفيذي رقم 20-346
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته 11
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
يسير المخبر مجلس إدارة ويديره مدير عام ويزود بمجلس تقني. 17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م