الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يتولّى المخبر مهمة القيام بالتحاليل وضمان الكشف عن العقاقير والوسائل المحظورة في تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وكذا تسيير العتاد اللازم لإنجاز مهامه.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- التكفل بمجموع أعمال التحاليل والكشف والبحث والخبرة والتجارب في مجال تعاطي المنشطات،
- - تكييف مناهج وتقنيات الكشف عن تعاطي المنشطات مع المعطيات التقنية والعلمية الحالية،
- إنجاز و / أو المساهمة في إنجاز مناهج وتقنيات جديدة لكشف المواد أو العقاقير المستعملة لأغراض تعاطي المنشطات ، وكذا جرعة العقاقير المنشطة أو التي تخفي استعمال المواد التي تحتوي على هذه الخاصية
- وضع وتنفيذ خطة مسار للعمل من أجل تخزين العينات والتخلص منها وفقا للتنظيم المعمول به مسك قائمة العقاقير والوسائل المحظورة وتحيينها وفقا للتنظيم المعمول به مسك بنك للمعلومات التقنية والعلمية الخاصة بالمقاييس والمناهج المسيرة لعملية كشف تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وتحيينها، لاسيما تحليل العينات وتسليم نتائجها، تنظيم تكوين المستخدمين والمشاركة في الأشغال العلمية والتقنية مع الهيئات الوطنية والدولية التابعة لمجال اختصاصه
- تسيير و حفظ وصيانة التجهيزات والعتاد والمنشآت القاعدية التي يتوفر عليها المخبر،
- إبرام المخبر، في حدود مهامه، اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.