مرسوم تنفيذي رقم 20-346
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته 11
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس التقني
المادة 24
يرأس المجلس التقني عضو ينتخبه نظراؤه بالأغلبية البسيطة للأصوات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.