مرسوم تنفيذي رقم 20-346
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته 11
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يختار المدير العام من بين المستخدمين ذوي تكوين علمي يتناسب مع نوع المنصب، ويساعده أمين عام يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة.