الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله :
ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ممثل المديرية العامة للرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية ممثل اللجنة الوطنية شبه الأولمبية ممثل المركز الوطني لطب الرياضة، ممثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ممثل (1) منتخب من بين مستخدمي المخبر،
- ممثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية ممثل المركز الوطني لعلم السموم
- ممثل مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته ومؤهلاته، أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير العام للمخبر في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.