مرسوم تنفيذي رقم 20-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 37
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، مساهمات المؤسسات أو الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.