مرسوم تنفيذي رقم 20-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها 22 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية 6
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — لجان الوكالة
المادة 33
تحدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير لجان الوكالة، المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 أعلاه، في النظام الداخلي للوكالة طبقا للمدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية. 17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م