مرسوم تنفيذي رقم 20-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها 22 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية 6
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — لجان الوكالة
المادة 32
تكلف لجنة الطعن بالبت في طلبات الطعون التي يودعها كل شخص يكون محل قرار لعقوبة تأديبية، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة.