مرسوم تنفيذي رقم 20-345 · ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها 22 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية 6

الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — لجان الوكالة

المادة 32

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.