مرسوم تنفيذي رقم 20-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — لجان الوكالة
المادة 30
تكلف لجنة منح التراخيص للاستعمال لأغراض علاجية بالبت في طلبات تراخيص استعمال عقاقير أو وسائل محظورة لأغراض علاجية وضمان متابعتها وسحبها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا المعيار الدولي الذي يتم إعداده في إطار البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات.