الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 23
يتولى المدير العام السير الحسن للوكالة.
وبهذه الصفة :
يمثل الوكالة أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة، يعد مشروع الميزانية السنوية للوكالة وحساباتها وعرضهما على مجلس الإدارة قصد المصادقة،
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، يبرم كل عقد أو صفقة أو اتفاق او اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يبرم العقود مع الخبراء والباحثين والمكونين والمحترفين الطبيين وشبه الطبيين، للقيام ببحوث ودراسات قصد إنجاز عمليات مراقبة تعاطي المنشطات والتفتيش، يعين في المناصب التي لم تقرر بشأنها أية طريقة أخرى للتعيين
- - يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، يعد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة ويرسله إلى السلطة الوصية،
- هو الأمر بالصرف لميزانية الوكالة.
يمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه الأقربين.