مرسوم تنفيذي رقم 20-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 22
يعين رؤساء الأقسام من بين المستخدمين ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات على الأقل، من الممارسة الفعلية في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة.