مرسوم تنفيذي رقم 20-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، تطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون رقم 13–05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.