الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالرياضة ما لم يبلغ باعتراض صريح في غضون هذا الأجل .
غير أنها لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالرياضة، المداولات المتعلقة :
- بالتنظيم الداخلي للوكالة، بمشروع الميزانية التقديرية للوكالة، بمشاريع إحداث ملحقات الوكالة، بمشاريع الاتفاقات واتفاقيات التعاون الدولي.