مرسوم تنفيذي رقم 20-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة، بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما باستدعاء من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.