مرسوم تنفيذي رقم 20-344 · ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–344 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط تافنة يسر، في ولايتي تلمسان وعين تموشنت. 25

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.