مرسوم تنفيذي رقم 20-343
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–343 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني
المادة 6
تتم مراجعة وتحيين البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وملاحقه من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني وتصادق عليه اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، ويتم اعتماده بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.