المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المواد 59 و 62 و 64 و 68 و 69 و 82 و 87 و 90 و 92 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 59 : يتكون الشباك الوحيد للولاية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية التعمير، من :
– المدير المكلف بالتعمير رئيسا، أو رئيس مصلحة التعمير، عند الاقتضاء،
– ممثل الوالي،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
– عضوين (2) من المجلس الشعبي الولائي ينتخبهما نظراؤهما،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
– مدير التنظيم والشؤون العامة أو ممثله،
– مدير أملاك الدولة أو ممثله،
– مدير المحافظة العقارية أو ممثله،
– مدير الطاقة أو ممثله،
– مدير الثقافة أو ممثله،
– مدير البريد والموصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله،
– مدير الصناعة أو ممثله،
– مدير المصالح الفلاحية أو ممثله،
– مدير الأشغال العمومية أو ممثله،
– مدير النقل أو ممثله،
– مدير الموارد المائية أو ممثله،
– مدير السياحة أو ممثله،
– مدير الصحة والسكان أو ممثله،
– مدير البيئة أو ممثله،
– مدير الحماية المدنية أو ممثله،
– مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” أو ممثليها من الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء “GRTE” والشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز .“GRTG”
يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص........ ............(بدون تغيير حتى) يزود الشباك الوحيد، في إطار سيره، بأمانة تقنية تنصب على مستوى مديرية الولاية المكلفة بالتعمير، وتكلف بما يأتي :
– استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد، 16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م
– ................................(بدون تغيير) ...............................،
– ................................(بدون تغيير) ...............................،
– تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى في السجل،
– ................................(بدون تغيير) ...............................،
– ................................(بدون تغيير) ...............................،
– استحداث بطاقية إلكترونية تفاعليه للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلّمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، وضبطها.
يتم إنشاء الشباك الوحيد للولاية بموجب قرار من طرف الوالي المختص إقليميا”.
“المادة 62 : يمكن صاحب طلب رخصة البناء الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يقدم طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي حالة رخص البناء التي يسلّمها الوزير المكلف بالعمران، يمكن تقديم طعن لدى الوزارة المكلفة بالعمران.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.
“المادّة 64 : تسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، بالنسبة لرخص البناء المسلّمة من طرفه أو تلك المسلّمة من طرف الوالي المنتدب أو الوالي أو الوزير المكلف بالعمران”.
“المادّة 68 : ........................................(بدون تغيير حتى) يمكن تسليم شهادة المطابقة على مراحل، حسب الآجال المذكورة في قرار رخصة البناء التي تم تسليمها إما في مرحلة واحدة أو عدة مراحل وذلك إذا كانت الأشغال المتبقية لا تعرقل سير الجزء الذي تم الانتهاء من أشغاله”.
“المادّة 69 : يمكن صاحب طلب شهادة المطابقة الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإنّ إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.
“المادّة 82 : يمكن صاحب طلب رخصة الهدم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل باستلام لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.
“المادّة 87 : في إطار أحكام المادة 86 أعلاه، يبلغ القرار المتضمن الأمر بترميم الجدار أو المبنى أو البناية الآيلة للانهيار أو هدمها إلى صاحب الملكية مع وجوب القيام بالأشغال في أجل محدد، وفي حالة منازعته في درجة الخطورة، يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا في اليوم الذي يحدده القرار، بمعاينة حالة الأماكن وإعداد تقرير بذلك. ........................................................... (بدون تغيير حتى) يجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي أو الوالي المنتدب في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها”.
“المادّة 90 : تُنشأ لدى الوزير المكلف بالعمران ولدى كل والٍ وكل والٍ منتدب وكل رئيس مجلس شعبي بلدي، لجنة لمراقبة عقود التعمير، تدعى في صلب النص “اللجنة”.
“المادّة 92 : يرأس اللجنة، حسب الحالة، الوزير المكلف بالعمران أو الوالي أو الوالي المنتدب أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلوهم. ...................(الباقي بدون تغيير) .”................................