الفصل الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها
المادة 4
اللجنة الوطنية جهاز دائم للتشاور والتنسيق والدعم والمتابعة والتقييم لمجموع أعمال الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
– الرصد والسهر على إطلاق الإنذار في حالة تهديد وباء حيواني و/أو وباء،
– إعداد وترقية برامج الوقاية والمكافحة على المستوى الوطني والمصادقة على مخططات تنفيذها،
– تحيين دوريا قائمة الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ذات الأولوية في الوقاية من أخطارها الصحية ومكافحتها،
– تقييم الوسائل البشرية والمادية والمالية الواجب تعبئتها من طرف مختلف القطاعات لتنفيذ برامج الوقاية والمكافحة،
– المصادقة على مخططات التدخل وتحيينها،
– ضمان متابعة وتقييم البرامج المقررة ومخططات تنفيذها،
– السهر على إيجاد تنسيق وانسجام بين مخططات التدخل القطاعية،
– إعداد مخطط إعلام وتحسيس واتصال اجتماعي،
– إبداء الرأي في كل مشروع نص يتعلق بالوقاية والمكافحة،
– تقديم المساعدة التقنية الضرورية لمختلف القطاعات المعنية،
– دراسة تقارير نشاط مختلف القطاعات المعنية وكذا تقارير نشاطات اللجان الولائية،
– إعداد ونشر تقرير سنوي عن تطور الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان والأعمال التي تم القيام بها،
– توطيد وإقامة علاقات عمل مع كل هيئة وطنية أو دولية تهتم بالأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان،
– اقتراح كل نشاط في مجال البحث ذي صلة بمهامها. 16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م