مرسوم تنفيذي رقم 20-341
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–341 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تنشأ لجنة وطنية مزودة بلجان ولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتدعى في صلب النص ”اللجنة الوطنية” و”اللجنة الولائية”.