الفصل الثاني — اللجنة الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها
المادة 16
تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، من :
– مدير المصالح الفلاحية للولاية،
– مدير التجارة للولاية،
– مدير الصحة والسكان للولاية،
– مدير البيئة للولاية،
– مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية،
– محافظ الغابات للولاية،
– المفتش البيطري للولاية،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أو ممثله،
– رئيس الأمن للولاية أو ممثله،
– مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله،
– رئيس الغرفة الفلاحية الولائية أو ممثله،
– مدير المخبر البيطري الجهوي،
– مدير المحطة الجهوية للمعهد الوطني لحماية النباتات أو مفتش الصحة النباتية، يمكن اللّجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه، نظرا لكفاءاته مساعدتها في مهامها.