الفصل الثاني — اللجنة الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها
المادة 15
تكلف اللجنة الولائية بما يأتي:
– رصد وإعلام اللجنة الوطنية دون تأخير عن كل تهديدات تتعلق بوباء حيواني و/أو وباء،
– تنفيذ البرامج المقررة،
– تنفيذ مخططات التدخل،
– تنظيم وتنسيق عمل مصالح وهياكل التدخل في حالة ظهور تهديد أو وباء و/أو مرض متنقل من الحيوانات إلى الإنسان مصرح به،
– اقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، على اللجنة الوطنية،
– إعداد حصائل منتظمة عن تطور الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وإبلاغ اللجنة الوطنية بالعوائق الميدانية أثناء تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها،
– إعداد رزنامة لأيام تحسيسية وتكوينية حول مختلف الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، لا سيما تلك الأمراض المستفحلة على المستوى المحلي.