مرسوم تنفيذي رقم 20-341
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–341 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها
المادة 14
تحدد قائمة الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ذات الأولوية، كما يأتي :
– الكلب،
– الحمى المالطية،
– السل،
– السالمونيلات،
– الشريطية الشوكية – يرقة الدودة الوحيدة،
– اللاشمانيات،
– حمى وادي الريفت.
يمكن تحيين هذه القائمة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية.