مرسوم تنفيذي رقم 20-341
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–341 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها
المادة 11
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية.