مرسوم تنفيذي رقم 20-34
· ج.ر عدد 11 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-34 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وثلاثة وعشرين مليونا وستمائة وتسعة وعشرين ألف دينار 223.629.000( دج) والمخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.