مرسوم تنفيذي رقم 20-339
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–339 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء جامعة غليزان
المادة 7
يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بغليزان إلى جامعة غليزان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.