مرسوم تنفيذي رقم 20-339
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–339 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء جامعة غليزان
المادة 4
يحل المركز الجامعي بغليزان، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان، المتمم.