مرسوم تنفيذي رقم 20-339
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–339 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء جامعة غليزان
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
– التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
– تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
– التنمية والاستشراف والتوجيه.