مرسوم تنفيذي رقم 20-338
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–338 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ج ام عة عين تموشنت
المادة 7
يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بعين تموشنت إلى جامعة عين تموشنت طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.