مرسوم تنفيذي رقم 20-337
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–337 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنسة 2020، يتضمن إنشاء جامعة تيسمسيلت
المادة 5
تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتيسمسيلت المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة تيسمسيلت.