مرسوم تنفيذي رقم 20-335
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–335 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
الفصل الثاني — إطار النفقات المتوسط المدى
المادة 8
يحدد إطار النفقات المتوسط المدى، بالنسبة لكل محفظة وزارية، برمجة متعددة السنوات للنفقات على مدى ثلاث (3) سنوات، وتتم مراجعة هذا الإطار سنويا عند تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية.
ويسجل إعداد إطار النفقات المتوسط المدى ضمن التوجيهات الميزانياتية الكبرى، ولا سيما الحفاظ على التوازن الميزانياتي.