مرسوم تنفيذي رقم 20-335
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–335 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
الفصل الأول — الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
المادة 4
يهدف الإطار الميزانياتي المتوسط المدى إلى :
– تعزيز توازن الاقتصاد الكلي والانضباط الميزانياتي،
– تحسين تخصيص الموارد المحتملة حسب أولوية النفقات على أساس الخيارات الاستراتيجية للحكومة،
– تعزيز التقدير الميزانياتي،
– ترشيد النفقات العمومية،
– التغطية المالية الدائمة وتقييم الاحتمالات الميزانياتية.