المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-105 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المتعلقة بإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، بعشرة (10) هكتارات، تقع في أقاليم بلديات حسين داي والمحمدية والحراش والمقرية، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم". 25 نوفمبر سنة 2020 . م