مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الأول — الشروط والالتزامات
المادة 9
ينشر نشاط الإعلام عبر الإنترنت، الذي ينشأ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بإحدى اللغتين الوطنيتين أو بكلتيهما.
غير أنه، يمكن نشر خدمة الإعلام عبر الإنترنت باللغة الأجنبية بعد موافقة السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت.