مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الأول — الشروط والالتزامات
المادة 8
لا يمكن نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر من جهاز واحد للإعلام العام عبر الإنترنت.
لا يمكن نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يكون مساهما في أكثر من جهاز إعلام واحد للإعلام العام عبر الإنترنت. 9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م