مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الأول — الشروط والالتزامات
المادة 6
يخضع نشاط الإعلام عبر الإنترنت للنشر عبر موقع إلكتروني، تكون استضافته موطنة حصريا ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق "dz".