مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الأول — الشروط والالتزامات
المادة 5
يجب أن تتوفر في المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت الشروط الآتية :
- أن يحوز شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في ميدان الإعلام،
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها.