الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 42
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد 18 25 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الاتصال نموذج تصريح مسبق لممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت (المادة 66 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام والمرسوم التنفيذي رقم 20-332 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط إعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني).
أنا الممضي أسفله ، أصرّح بصفتي المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت بالمعلومات الآتية :
طبيعة التصريح : تصريح مسبق تجديد تصريح إعادة دراسة ملف تصريح رقم وتاريخ شهادة التسجيل في حال تجديد التصريح : ...
I . معلومات عن المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت :
1 - الاسم واللقب باللغة العربية :..
الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية :
2 - تاريخ ومكان الميلاد :
3 - الجنسية : .
4 - الشهادة
5 - الخبرة المهنية في ميدان الإعلام :
6 - العنوان :
7 - الهاتف الفاكس :
8 - الهاتف النقال : . 9 – البريد الإلكتروني :
II . معلومات عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت :
1- عنوان الموقع :
2 - اسم مرسل الرسائل الإخبارية ....
3 - اسم التطبيق المستعمل : .
4 - نوع النشاط : صحافة إلكترونية خدمة سمعي - بصري عبر الإنترنت
5 - نوع وسيلة الإعلام : حصريا عبر الإنترنت مطبوعة ورقية عبر الإنترنت
- في حالة نشر مطبوعة ورقية عبر الإنترنت، أذكر:
عنوان النشرية ... توقيت الصدور ...
اسم ولقب المدير مسؤول النشرية .....
المؤسسة المالكة لعنوان النشرية ...
تاريخ الاعتماد ............. 25 نوفمبر سنة 2020 م 19 الملحق (تابع) 6 – موضوع النشاط : إعلام شامل إعلام متخصص حدد :
7 - مجال النشاط : وطني جهوي محلي
8 - نموذج : كليا مدفوع جزئيا مدفوع مجاني
9 - لغة أو لغات النشر : ....
10 - متابعة الموقع (المعاينة أو التقديرية) :
عدد الزوار الشهري :
عدد الزوار السنوي . ...
عدد الصفحات التي شوهدت في الموقع .....
III . معلومات عن المؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت : 1 – اسم المؤسسة :
2 - الطبيعة القانونية للمؤسسة :
3 - العنوان :
4 - الهاتف ........... الفاكس : 5 – البريد الإلكتروني : . 6 – رقم السجل التجاري : . .تاريخ التسجيل : 7 – رقم التعريف الضريبي : . 8 – اسم ولقب المدير العام / المسير . ..
الهاتف النقال : . البريد الإلكتروني :
9 - اسم ولقب المالك أو الملاك :
10 - المستخدمون :
عدد المنتسبين لجهاز الإعلام عبر الإنترنت : ............ منهم :
صحفيون دائمون : صحفيون مؤقتون : .إداريون وتقنيون :
IV - معلومات عن مستضيف الموقع الإلكتروني :
1 - اسم المستضيف ........
2 - العنوان : ... 3 – الهاتف الفاكس : ... الهاتف النقال :
4 - البريد الإلكتروني :
أصرح أنني على علم بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، وأشهد أن المعلومات المذكورة في هذا التصريح صحيحة.
حرّر ب : .. بتاريخ..
الإمضاء