مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثالث — حق الرد وحق التصحيح
المادة 38
يجب أن يحدد طلب التصحيح أو حق الرد التصحيحات التي يرغب مقدم الطلب في إجرائها أو التهم التي يعتزم ممارسة حقه في الرد أو التصحيح.