مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثالث — حق الرد وحق التصحيح
المادة 37
يبدأ سريان فترة مباشرة حق التصحيح أو حق الرد على جهاز الإعلام عبر الإنترنت من أول يوم نشر.
ويجب على الشخص المعني تقديم الطلب برسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام، أو عن طريق محضر قضائي، تحت طائلة سقوط الحق في أجل أقصاه ثلاثون ( ) يوما .30