مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الثالث — الإجراءات الإدارية
المادة 35
يتم سحب شهادة التسجيل في الحالات الآتية :
عدم الامتثال خلال فترة التعليق المؤقت للنشاط المنصوص عليه في أحكام المادة 34 أعلاه،
- التنازل عن شهادة التسجيل عدم ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ستة (6) أشهر، التوقف عن نشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ثلاثين ( 30) يوما
- الإفلاس أو التصفية القضائية.