الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الثالث — الإجراءات الإدارية
المادة 32
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يتعرض جهاز الإعلام عبر الإنترنت في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى الإجراءات الإدارية الآتية :
- الإعذار ،
- التعليق المؤقت للنشاط، سحب شهادة التسجيل.